Friday, January 25, 2013

تأمين البضائع

ينقسم تأمين البضائع إلى:
  1. الشروط القانونية للبضائع (أ)
  2. الشروط القانونية للبضائع (ب)
  3. الشروط القانونية للبضائع (جـ)  
و تنقسم هذه الشروط بحسب توفيرها غطاء ، فأكثرها تقيداً هو (جـ) و أقلها (أ) ، لأن الشروط القانونية للبضائع ( أ)  لا تحدد الحالات التي يغطيها التأمين و إنما تحدد الاستثناءات و ما عداه فهو داخل في التأمين  

و يبدأ التأمين  من الوقت الذي تتحركه به البضاعة من المخزن وتستمر طوال فترة النقل العادية و تنتهي (أيهم يحدث أولاً):: إذا نزلت البضاعة عند استكمال تنزيلها في المخازن النهائية للمشتري أو في المكان المذكور بوثيقة التأمين، أو في مخازن أخرى اختارها المؤمن له قبل نهاية الرحلة أو في نهايتها ، أو في نهاية ي٦٠ يوم من تاريخ انتهاء تنزيليها من السفينة في منياء التفريغ 
 
الشروط القانونية للبضائع (جـ)/ تشمل ما يلي:
  • غرق السفينة أو جنوحها أو ارتطامها بالأرض ، و إنقلابها 
  • ارتطام السفينة بأي شيء خارجي ما عدا الماء 
  • تنزيل البضاعة في الميناء التي لجأت إليه عند تعرضها للخطر 
  • طرح الحمولة بالبحر 
  • تضحية الخسارة العمومية 
  •  الحريق أو الانفجار 
  • انقلاب أو خروج المركبة البرية عن خطها 
الشروط القانونية للبضائع (ب) ، إضافة إلى ما تغطيه (جـ) فإنها تشمل أيضاً:
  •    الزلازل و البراكين أو الصواعق 
  • انجراف الحمولة من على سطح السفينة 
  • دخول ماء البحر أو البحيرة أو النهر إلى عنابر السفينة أو مكان تخزين البضاعة
  • الفقدان الكامل للطرد من على ظهر السفينة أو بسبب سقوطه أثناء التحميل أو التنزيل من الباخرة    
الشروط القانونية للبضائع (أ) ، و كما قلنا  سابقاً فإن هذه تغطي  كل الحالات ماعدا ما هو وارد في الاستثناءات / أما الاستثناءات فهي:
  •  التسرب أو نقص الوزن أو الحجم الطبيعي (أو الاهتراء) للأشياء المؤمن عليها 
  • الخسارة الناتجة عن عيب ذاتي أو له علاقة بطبيعة البضاعة المؤمن عليها 
  • الضرر الناتج عن العصيان المدني، الحرب الأهلية ، التمرد ، العصيان ، الثورة، أو أية أعمال عدائية من قبل أو ضد أي قوة محاربة (ما عدا القرصنة)و ما ينتج عنها 
  • الألغام و القنابل أو أية أسلحة مهجورة 
  • المصاريف الناتجة عن الإفلاس أو المصاعب المالية لمالك السفينة أو مدراء السفينة أو مستأجريها أو مشغليها إذا كان يفترض به أو يعلم أن الافلاس أو تلك المصاعب ستمنع الاستمرار بالرحلة 
  • الخسارة الناتجة بسبب التأخير ، حتى لو كان سبب التأخير مؤمن عليه ، فيما عدا المصاريف الخاصة بالخسارة العمومية و مصاريف الإنقاذ
  • الضرر الناتج عن عدم صلاحية (أو كفاية) التعبئة أو ترتيب للبضاعة المؤمن عليها 
  • الخسارة الناتجة عن سوء التصرف المتعمد من قبل المؤمن له      
  • الضرر الناتج عن استخدام أي سلاح حربي يستخدم الانشطار أو الاندماج النووي أو مواد مشعة
  • الضرر أو المصاريف الناتج عن عدم صلاحية السفينة للإبحار أو عدم صلاحيتها لنقل البضاعة إذا علم المؤمن له أو موظفيه بذلك و قت تحميل البضاعة على السفينة 
  الشروط القانونية (أ) تغطي جميع الأخطار ، بالطبع ما عدا ما هو وارد بالإستثناءات ، كما تشمل الخسارة العمومية و مصاريف الإنقاذ حسب القانون و العرف ، بشرط أن يتم تكبدها بسبب غير ما هو وارد بالإستثناءات 
بالإضافة فإن (أ) تشمل تعويض المؤمن له عن أية مطالبة من مالك السفينة في حال اصطدامها بسفينة أخرى و تحمل المالك حصته من المسؤولية و طالب أصحاب البضاعة بالمشاركة.
  

 

No comments:

Post a Comment