ينقسم تأمين البضائع إلى:
- الشروط القانونية للبضائع (أ)
- الشروط القانونية للبضائع (ب)
- الشروط القانونية للبضائع (جـ)
و تنقسم هذه الشروط بحسب توفيرها غطاء ، فأكثرها تقيداً هو (جـ) و أقلها (أ) ، لأن الشروط القانونية للبضائع ( أ) لا تحدد الحالات التي يغطيها التأمين و إنما تحدد الاستثناءات و ما عداه فهو داخل في التأمين
و يبدأ التأمين من الوقت الذي تتحركه به البضاعة من المخزن وتستمر طوال فترة النقل العادية و تنتهي (أيهم يحدث أولاً):: إذا نزلت البضاعة عند استكمال تنزيلها في المخازن النهائية للمشتري أو في المكان المذكور بوثيقة التأمين، أو في مخازن أخرى اختارها المؤمن له قبل نهاية الرحلة أو في نهايتها ، أو في نهاية ي٦٠ يوم من تاريخ انتهاء تنزيليها من السفينة في منياء التفريغ
الشروط القانونية للبضائع (جـ)/ تشمل ما يلي:
- غرق السفينة أو جنوحها أو ارتطامها بالأرض ، و إنقلابها
- ارتطام السفينة بأي شيء خارجي ما عدا الماء
- تنزيل البضاعة في الميناء التي لجأت إليه عند تعرضها للخطر
- طرح الحمولة بالبحر
- تضحية الخسارة العمومية
- الحريق أو الانفجار
- انقلاب أو خروج المركبة البرية عن خطها
الشروط القانونية للبضائع (ب) ، إضافة إلى ما تغطيه (جـ) فإنها تشمل أيضاً:
- الزلازل و البراكين أو الصواعق
- انجراف الحمولة من على سطح السفينة
- دخول ماء البحر أو البحيرة أو النهر إلى عنابر السفينة أو مكان تخزين البضاعة
- الفقدان الكامل للطرد من على ظهر السفينة أو بسبب سقوطه أثناء التحميل أو التنزيل من الباخرة
الشروط القانونية للبضائع (أ) ، و كما قلنا سابقاً فإن هذه تغطي كل الحالات ماعدا ما هو وارد في الاستثناءات / أما الاستثناءات فهي:
- التسرب أو نقص الوزن أو الحجم الطبيعي (أو الاهتراء) للأشياء المؤمن عليها
- الخسارة الناتجة عن عيب ذاتي أو له علاقة بطبيعة البضاعة المؤمن عليها
- الضرر الناتج عن العصيان المدني، الحرب الأهلية ، التمرد ، العصيان ، الثورة، أو أية أعمال عدائية من قبل أو ضد أي قوة محاربة (ما عدا القرصنة)و ما ينتج عنها
- الألغام و القنابل أو أية أسلحة مهجورة
- المصاريف الناتجة عن الإفلاس أو المصاعب المالية لمالك السفينة أو مدراء السفينة أو مستأجريها أو مشغليها إذا كان يفترض به أو يعلم أن الافلاس أو تلك المصاعب ستمنع الاستمرار بالرحلة
- الخسارة الناتجة بسبب التأخير ، حتى لو كان سبب التأخير مؤمن عليه ، فيما عدا المصاريف الخاصة بالخسارة العمومية و مصاريف الإنقاذ
- الضرر الناتج عن عدم صلاحية (أو كفاية) التعبئة أو ترتيب للبضاعة المؤمن عليها
- الخسارة الناتجة عن سوء التصرف المتعمد من قبل المؤمن له
- الضرر الناتج عن استخدام أي سلاح حربي يستخدم الانشطار أو الاندماج النووي أو مواد مشعة
- الضرر أو المصاريف الناتج عن عدم صلاحية السفينة للإبحار أو عدم صلاحيتها لنقل البضاعة إذا علم المؤمن له أو موظفيه بذلك و قت تحميل البضاعة على السفينة
الشروط القانونية (أ) تغطي جميع الأخطار ، بالطبع ما عدا ما هو وارد بالإستثناءات ، كما تشمل الخسارة العمومية و مصاريف الإنقاذ حسب القانون و العرف ، بشرط أن يتم تكبدها بسبب غير ما هو وارد بالإستثناءات
بالإضافة فإن (أ) تشمل تعويض المؤمن له عن أية مطالبة من مالك السفينة في حال اصطدامها بسفينة أخرى و تحمل المالك حصته من المسؤولية و طالب أصحاب البضاعة بالمشاركة.
No comments:
Post a Comment