Showing posts with label محاضرات في التأمين. Show all posts
Showing posts with label محاضرات في التأمين. Show all posts

Tuesday, July 30, 2013

إعادة التأمين

لتستطيع شركة التأمين الاستمرار بعملها و تحقيق الجدوى الاقتصادية فإنها تلجأ إلى:
  1. المشاركة بالخطر 
  2. إعادة التأمين 
طريقة المشاركة بالخطر:
 و هو أن تشترك شركتان أو أكثر بحصة معلومة  في تأمين خطر معين ، و بهذه الطريقة لا تكون الشركة الأخرى مسؤولة عن حصة الشركة الأخرى، و لكنها تكون مسؤولة عن نسبة معينة من الخطر مساوية لنسبة مساهمتها في تأمين ذلك الخطر... بينما تكون الشركة التي وزعت الخطر عن طريق المشاركة مسؤولة عن حصة الشركة التي لا تسطيع دفع التزامها

إعادة التأمين:
هو أن تأمن الشركة جزء من الأخطار التي تقبلها لدى شركة تأمين أخرى "تأمين التأمين" 
  الشركة التي تقوم بإعادة التأمين يطلق عليها الشركة المباشرة و الشركة التي تؤمن التزامات شركة التأمين المباشرة ، هي الشركة المعيدة للتأمين. و قد تعيد الشركة المعيدة للتأمين تأمين الأخطار التي قبلتها من الشركة المباشرة. 
بعض أساليب إعادة التأمين :
  •   إعادة التأمين الاختياري 
  • إعادة التأمين الاتفاقي 
  •  الطريقة المختلطةEndowment Reinsurance  
  • إعادة التأمين الالزامية القانونية Legality Reinsurance
و سوف نستعرض أول نوعين فقط 

(١) إعادة التأمين الاختياري Facultative Reinsurance 
    
  •  تكون الإعادة لكل نوع على حدة 
  • لا يوجد الزام بالتعامل ، فاللشركة المباشرة حرية اختيار شركة إعادة التأمين و لشركة إعادة التأمين حرية القبول و الرفض (اختياري!)  
 (2) إعادة التأمين الاتفاقي (الاجباري) Treaty Reinsurance :
  • و يشمل : أ- الإعادة النسبية ، ب_الإعادة غير النسبية 
  •  و في هذا النوع يوجد اتفاق بين الشركة المباشرة و شركة المعيدة للتأمين على تأمين خطر معين، بنسب معينة ، أثناء مدة معينة و بشروط تم الاتفاق عليها سابقاً، و تلتزم الشركة المعيدة للتأمين بالالتزام بقبول التأمين 
الإعادة النسبية 
  • و تشمل : أسلوب المشاركة و أسلوب الفائض 
  •  في المشاركة ، تحتفط شركة التأمين المباشر (المسندة) بنسبة مئوية من كل خطر و تعيد تأمين الباقي ، بأحد أقصى تم الاتفاق عليه مقدماً 
  • في الفائض، تحتفط بمبلغ متفق عليه من كل خطر و تعيد تأمين الباقي 
الإعادة غير النسبية :
  •  تحتفظ الشركة المباشرة بالخسائر الاعتيادية و تعيد تأمين ما يفوق قدراتها 
  • و تشمل هذه الطريقة : فائض الخسارة و إيقاف الخسارة 
  • فائض الخسارة: تتحمل شركة التأمين المباشرة مبلغاً محدوداً من كل خسارة و تتحمل الشركة المعيدة ما يزيد عن هذا المبلغ
  • إيقاف الخسارة : يتم تجميع كافة الخسائر لنوع التأمن الذي تشمله الاتفاقية و تتحمل الشركة المسندة (شركة التأمين المباشر) كافة مبالغ تلك الخسائر حتى نسبة أو مبلغ ميعن  
  

Wednesday, January 30, 2013

التأمين الهندسي

يشتمل هذا التأمين على عدة أنواع منها:
  1. تأمين المقاولات
  2. تأمين آلات و معدات المقاول 
  3. تأمين عطب الآلات
و سوف نغطي تأمين المقاولات فقط:

تأمين المقاولات
يغطي جميع الأضرار التي يشملها عقد المقاولة ، و في العادة يضاف له  تأمين المسؤولية تجاه الآخرين و تأمين آلات و معدات المقاول. 
تنقسم الوثيقة إلى قسمين :
  1. الأضرار المادية 
  2. المسؤولية المدنية تجاه الآخرين (الطرف الثالث)
في الأضرار المادية     
       تنص الوثيقة أنه في حالة تعرض أي بند من البنود المذكورة (أو أي جزء منها) في جدول الوثيقة لضرر مادي ، غير متوقع و مفاجئ و بسبب غير مستثنى و بشكل يقتضي الإصلاح أو الإستبدال ، فإنه يتم تعويض المؤمن له ، إما: (حسبما يراه المؤمن صحيحاً)
  • بالدفع النقدي
  •  الاصلاح
  • الاستبدال   
و ذلك بشرط أن لا يزيد مبلغ التعويض المبلغ الموضح مقابله في الجدول و لا تتعدى مجموع التعويضات في المجموع مبلغ التأمين الإجمالي الوارد في الجدول.  

و يتم التعويض عن مصاريف إزالة الأنقاض إذا  حدد مبلغ منفصل لهذا الموضوع في الجدول 

الاستثناءات :
  • الخسائر التبعية أياً كان نوعها (منها الغرامات و الخسائر الناجمة عن التأخير أو فقدان عقد المقاولة)
  • الخسائر و التلفيات الناتجة عن خطأ في التصميم 
  • كلفة إصلاح أو استبدال المواد المعيبة أو العمل المعيب (المصنعية المعيبة)، و لكنه لا يشمل الضرر الذي يصيب الفقرات التي نفذت بشكل صحيح و لكنها تأثرت بالمواد المعيبة. 
  • الخسارة و الضرر المكتشفين عند الجرد
  • العطل الميكانيكي أو الكهربائي ، أو عطب آلات و معدات البناء 
  • التآكل و الصدأ نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية 
  • المبالغ التي يتحملها المؤمن له و المذكورة في الوثيقة 
  • التلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو الوسائط المائية و الجوية        
مبالغ التأمين المبينة في الجدول يجب أن لا تقل عن:
  القيمة الكلية لأعمال عقد المقاولة عند اكتمال الإنشاء ، متضمنة جميع المواد و الأجور ، و رسوم الشحن و الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى، كما يتعهد المؤمن له بزيادة أن تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تقلبات جوهرية في الأجور و الأسعار

المسؤولية المدنية قبل الغير (الطرف الثالث)
يتم التعويض عما يلي : (لا تزيد عن حدود التعويض المبينة في الجدول)
  •  إصابات جسمانية أو أمراض تلحق بالغير 
  • خسائر أو تلفيات لممتلكات الغير 
 استثناءات المسؤولية المدنية تجاه الآخر:
  • المبلغ الذي يتحمله المؤمن له و المبين في الجدول 
  • المصاريف المغطاة في القسم الأول من هذه الوثيقة 
  • الخسائر التي تلحق بأي ممتلكات بسبب الاهتزازات أو الارتجاجات أو إزالة أو إضعاف و سائل الدعم و الإسناد 
  • المسؤولية الناتجة:
    • الإصابات الناتجة أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاولين أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروعة أو على جزء منه
    • الخسارة التي يمتلكها في عهدة المقاول أو صاحب المشروع أو منشأة مرتبطة بالمشروع أو على جزء منه
    • حادث تسببه المركبات المرخص بإستخدامها على الطريق العام أو المركبات المائية و الطائرات 
    •       
 

Friday, January 25, 2013

تأمين البضائع

ينقسم تأمين البضائع إلى:
  1. الشروط القانونية للبضائع (أ)
  2. الشروط القانونية للبضائع (ب)
  3. الشروط القانونية للبضائع (جـ)  
و تنقسم هذه الشروط بحسب توفيرها غطاء ، فأكثرها تقيداً هو (جـ) و أقلها (أ) ، لأن الشروط القانونية للبضائع ( أ)  لا تحدد الحالات التي يغطيها التأمين و إنما تحدد الاستثناءات و ما عداه فهو داخل في التأمين  

و يبدأ التأمين  من الوقت الذي تتحركه به البضاعة من المخزن وتستمر طوال فترة النقل العادية و تنتهي (أيهم يحدث أولاً):: إذا نزلت البضاعة عند استكمال تنزيلها في المخازن النهائية للمشتري أو في المكان المذكور بوثيقة التأمين، أو في مخازن أخرى اختارها المؤمن له قبل نهاية الرحلة أو في نهايتها ، أو في نهاية ي٦٠ يوم من تاريخ انتهاء تنزيليها من السفينة في منياء التفريغ 
 
الشروط القانونية للبضائع (جـ)/ تشمل ما يلي:
  • غرق السفينة أو جنوحها أو ارتطامها بالأرض ، و إنقلابها 
  • ارتطام السفينة بأي شيء خارجي ما عدا الماء 
  • تنزيل البضاعة في الميناء التي لجأت إليه عند تعرضها للخطر 
  • طرح الحمولة بالبحر 
  • تضحية الخسارة العمومية 
  •  الحريق أو الانفجار 
  • انقلاب أو خروج المركبة البرية عن خطها 
الشروط القانونية للبضائع (ب) ، إضافة إلى ما تغطيه (جـ) فإنها تشمل أيضاً:
  •    الزلازل و البراكين أو الصواعق 
  • انجراف الحمولة من على سطح السفينة 
  • دخول ماء البحر أو البحيرة أو النهر إلى عنابر السفينة أو مكان تخزين البضاعة
  • الفقدان الكامل للطرد من على ظهر السفينة أو بسبب سقوطه أثناء التحميل أو التنزيل من الباخرة    
الشروط القانونية للبضائع (أ) ، و كما قلنا  سابقاً فإن هذه تغطي  كل الحالات ماعدا ما هو وارد في الاستثناءات / أما الاستثناءات فهي:
  •  التسرب أو نقص الوزن أو الحجم الطبيعي (أو الاهتراء) للأشياء المؤمن عليها 
  • الخسارة الناتجة عن عيب ذاتي أو له علاقة بطبيعة البضاعة المؤمن عليها 
  • الضرر الناتج عن العصيان المدني، الحرب الأهلية ، التمرد ، العصيان ، الثورة، أو أية أعمال عدائية من قبل أو ضد أي قوة محاربة (ما عدا القرصنة)و ما ينتج عنها 
  • الألغام و القنابل أو أية أسلحة مهجورة 
  • المصاريف الناتجة عن الإفلاس أو المصاعب المالية لمالك السفينة أو مدراء السفينة أو مستأجريها أو مشغليها إذا كان يفترض به أو يعلم أن الافلاس أو تلك المصاعب ستمنع الاستمرار بالرحلة 
  • الخسارة الناتجة بسبب التأخير ، حتى لو كان سبب التأخير مؤمن عليه ، فيما عدا المصاريف الخاصة بالخسارة العمومية و مصاريف الإنقاذ
  • الضرر الناتج عن عدم صلاحية (أو كفاية) التعبئة أو ترتيب للبضاعة المؤمن عليها 
  • الخسارة الناتجة عن سوء التصرف المتعمد من قبل المؤمن له      
  • الضرر الناتج عن استخدام أي سلاح حربي يستخدم الانشطار أو الاندماج النووي أو مواد مشعة
  • الضرر أو المصاريف الناتج عن عدم صلاحية السفينة للإبحار أو عدم صلاحيتها لنقل البضاعة إذا علم المؤمن له أو موظفيه بذلك و قت تحميل البضاعة على السفينة 
  الشروط القانونية (أ) تغطي جميع الأخطار ، بالطبع ما عدا ما هو وارد بالإستثناءات ، كما تشمل الخسارة العمومية و مصاريف الإنقاذ حسب القانون و العرف ، بشرط أن يتم تكبدها بسبب غير ما هو وارد بالإستثناءات 
بالإضافة فإن (أ) تشمل تعويض المؤمن له عن أية مطالبة من مالك السفينة في حال اصطدامها بسفينة أخرى و تحمل المالك حصته من المسؤولية و طالب أصحاب البضاعة بالمشاركة.